تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان ( 1 ) . مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُأُمّ وبعضهم للأب والأُمّ ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسّوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو انفرد الواحد من كلالة الأُمّ ولم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين المذكَّر والمؤنّث ، ولو كان متعدّداً اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ، والمال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً ، قال الله تعالى : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * ( 1 )( 1 ) و 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .. وقال : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 2 )( 2 ) و 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي . ( 2 ) لو اجتمع كلالة الأُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين ، التي ليس لها فرض إلَّا في الأُخت والأُختين فصاعداً على ما عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 368 - 370 .، فلكلالة الأمّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدّد ، ويقسّم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والبقية لكلالة الأب والأُمّ مع الوحدة بأجمعها ، ومع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 411 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )