تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالأُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 1 ) .
شرح
لأُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام ( عليه السّلام ) مع الزوجة كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 و 383 .لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت . ( 1 ) لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الأولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 8 / 127 ، مسالك الأفهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 - 103 ، جواهر الكلام : 39 / 153 .بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع ( 3 )( 3 ) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الأفهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 - 103 .عليه ، لكن المحكي عن العماني : إنّ لأُمّ الأُمّ السدس ، ولأُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الأُختين ( 4 )( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .. وعن الصدوق : أنّ لأبي الأُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين ( 5 )( 5 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .، وعن التقي ( 6 )( 6 ) الكافي في الفقه : 371 - 325 .وابن زهرة ( 7 )( 7 ) الغنية : 324 - 325 .وبعض آخر ( 8 )( 8 ) إصباح الشيعة : 367 .: أنّ للمتّحد من قبل الأمّ السدس ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الأُمّ .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 414 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )