مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسّوية ، ولو كان فيهم أُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأُخت ، كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ( 1 ) .
مسألة 4 : لا يرث أخ وأُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأُمّ ( 2 ) .
مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو أُنثى ، ولو تعدّد الولد اثنين
شرح
( 1 ) يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ ، فيكون إرث الطائفة الأُولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية ، لكن يكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة والتعدّد ، ومن حيث الذكر والأُنثى ، ومن حيث الفرض والردّ ، والدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين وعدم إرث الأولى مع الثانية مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه ولا خلاف رواية بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 182 ، أبواب ميراث الإخوة ب 13 ح 1 ..
( 2 ) تقدّم الوجه في ذلك .