تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع الإخوة من
شرح
وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي : موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : إذا لم يترك الميّت إلَّا جدّه أبا أبيه ، وجدّته أُمّ أُمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل أُمّه ، وجدّة أُمّه ، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث ، وسقط جدّة لأُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 176 ، أبواب ميراث الإخوة ب 9 ح 2 .. وقال صاحب الجواهر : لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السّلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 178 ، أبواب ميراث الإخوة ب 9 ح 7 .. وما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الأُخت ( 3 )( 3 ) الوسائل : 164 - 170 ، أبواب ميراث الإخوة ب 6 .. والخبر مع ضعفه واحتماله الطعمة ، وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ والجدّة مع الأخ أو الأُخت أو الإخوة والأخوات لا مطلقاً ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 39 / 153 .. أقول : مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية ، وهي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلَّه ، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً والجدّة أُخت كذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .