المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ( 1 ) .
مسألة 1 : لو انفرد الأخ لأب وأُمّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسّوية ، ولو كان معهم إناث أو أُنثى كذلك فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 2 ) .
مسألة 2 : لو انفردت الأُخت لأب وأُمّ ، كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في أنّ المرتبة الثانية من مراتب الميراث بالأنساب هم الإخوة المسمّون بالكلالة والأجداد ، ولا يرث واحد من هذه المرتبة مع وجود واحد من المرتبة السابقة ، وقد عرفت أنّ إطعام الجدّ والجدّة إنّما هو على سبيل الاستحباب لا على نحو الإرث .
( 2 ) لو انفرد الأخ للأبوين فلا فرض له أصلًا ، بل يردّ جميع المال إليه بالقرابة ، ولو كان معه أخ آخر أو إخوة كذلك فالمال بينهما أو بينهم بالسّوية ، نعم لو كان معه أُنثى أو إناث لذلك فالمال وإن كان للجميع إلَّا أنّ للذكر ضعف الأُنثى .
( 3 ) لو انفردت الأُخت لأب وأُمّ كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، قال الله تعالى : * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 176 .ففي صورة الانحصار يورث الفرض فرضاً والباقي قرابةً .