تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : سبحان الله أعطها السدس ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 138 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 6 .. وغير ذلك من الروايات الواردة ، التي يراد بها الاستحباب قطعاً لما عرفت من وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين ، وأنّها لا ترث مع وجود الأبوين أو أحدهما ، ويؤيّده التعبير بالإطعام والطعمة ونظائرهما ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهما على السدس في استحباب الإطعام ، فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحبّ له الإطعام دون صاحب السدس ، فلو كانت الأُمّ محجوبة عمّا زاد على السدس لا يستحبّ لها ذلك بل يستحبّ للأب فقط ، كما أنّه لو خلَّفت أبوين وزوجاً استحبّ للُأُمّ دون الأب لعدم زيادة سهم الأب على السدس حينئذٍ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلَّا مع وجوده ، ولا الجدّ للُأُمّ ولا الجدّة لها إلَّا مع وجودها ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 26 .، والسرّ فيه مضافاً إلى أنّهما مخاطبان بالاستحباب دلالة رواية جميل المتقدّمة على ذلك ، وكذا مرفوعة علي بن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 140 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 11 .. لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 141 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 15 .. وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنّ هذا الخبر ممّا قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام : 10 / 314 ذ ح 1128 ، الإستبصار : 4 / 164 ذ ح 622 ..