تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وأُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يرث الجدّ والجدّة لأب أو لُامّ مع وجود الأبوين أو أحدهما لأنّهما في المرتبة الثانية والأولاد والأبوين في المرتبة الأُولى ، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، ويدلّ عليها روايات : منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأُمّ السدس وابنتها حيّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 1 .. ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 3 .. ومثلها : ما عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، يقول : إنّ نبيّ الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس طعمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 4 .. ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : إنّ الله فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز الله له ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 5 .. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وعنده أبان ابن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنّ ابنتي هلكت وأُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ليس
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 407 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )