مسألة 9 : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلَّا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن
شرح
دلالة بعض الروايات المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 353 - 354 .على أنّ الحبوة من متاع البيت وجزء منه فلا يشمل المقام بكلتا صورتيه .
المقام الثاني : صورة عدم التزاحم ، بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً للتجهيز والديون ، وقد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لهما بالنسبة ، وفي الرياض ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 9 / 79 .تبعاً للشهيد في الروضة : أنّ الموافق للأُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلَّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدَّين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه على السواء ( 3 )( 3 ) الروضة البهية : 8 / 117 - 118 .. ولكن ذكر في الجواهر : إنّما المتّجه خروج الجميع من غير أعيان الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلَّتها ، ولأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ وغيره من الورثة ، بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ ، أمّا الدَّين المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلَّته عليها ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 39 / 135 .. وكيف كان فمقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ، فتأمّل .