وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة ( 1 ) .
الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً ( 2 ) .
شرح
إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء الله تعالى .
( 1 ) القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو أُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 330 - 334 .في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى .
( 2 ) قال المحقّق في الشرائع : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 25 .. وتدلّ عليه روايات ، مثل :