شرح
صحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 97 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 1 .. وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبد الله بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 127 .في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 3 ..
ومرسلة ابن أُذينة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 4 ..
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده ( 5 )( 5 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 5 ..
ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده ( 6 )( 6 ) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 7 ..
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال :