تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أُنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم ( 1 ) . مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولَّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد ( 2 ) . مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد
شرح
أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص ، ثمّ يراعى إلى أن يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً بالنحو المذكور ، وإلَّا فيعطى الوارث الموجود الباقي كما لا يخفى . ( 1 ) قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين الذي ذكره الأصحاب إنّما هو لأجل الاحتياط ، فلو علم بالعلم الطريقي الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل حال الطفل ولو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافي ، يعزل مقدار نصيبه ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، وعلى تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو غيره ، والوجه فيه واضح . ( 2 ) على تقدير عزل نصيب ذكرين الواجب احتياطاً كما عرفت لو تولَّد أكثر من ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع أُنثى واحدة أو أزيد ، لا شبهة في لزوم استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد لأنّ سهمه قد دفع إليهم ، فلا محيص عن استرجاعه كما لا يخفى .