تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها ( 1 ) . مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 346 - 347 .أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً ، سواء بقي أم لم يبق ، وأنّه يعتبر فيه إحراز الحياة ولو مات من ساعته ، سواء كان منشؤه الصياح والاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة والظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلَّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه ، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح ، وإن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به ، إلَّا أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 346 - 347 .الدالَّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه ، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً ، وأمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ . نعم ، لا يعتبر بقاء الحياة واستدامتها كما هو ظاهر . ( 2 ) قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، وأنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذٍ لأنّ مفاد الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 302 - 305 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 .اعتبار أمرين :