تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 10 .. ورواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 6 .. ورواية عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلَّا الله ، محمّد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلَّبها بأهلها كيف يركن إليها ؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى مَنْ صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 9 .. وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وقد ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) أنّه من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 39 / 127 .، ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، وإن كان الأكثر بل المشهور ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 ، السرائر : 3 / 258 .على الأوّل ، ويدلّ عليه التعبير باللَّام في جملة من الروايات المتقدّمة ، وهو ظاهر في الملكية الاختصاصية . نعم ، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة وفي الرابع ، ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب ، إلَّا أن يقال باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه ، لكن لا بدّ