تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع ( 1 ) . الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً ،
شرح
من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا ؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالَّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللَّازم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 299 .وإن اختاره بعض المتأخّرين ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الأفهام : 13 / 130 - 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 .أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلَّة الإرث وبين أدلَّة الاختصاص ، وهو كما ترى . ( 1 ) لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الباب أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال الله تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .. وقال أيضاً : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .