قال الفَرَّاءُ : أَصْلُ قَيِّمٍ قَوْيِمٌ عَلَى فَعْيِل ، إذْ لَيْسَ في أبْنِيَةِ العَرَبِ فَيْعِل .
وقَالَ سِيبَوَيْهِ : وَزْنُه فَيْعِلٌ وأصْلُه قَيْوِمٌ . والقَوَّامُ : المُتَكَفِّلُ بِالأمْرِ . وأيضًا : كَثِيرُ القِيَامِ بِاللَّيْلِ .
وقَامَ غلى الصّلاةِ : هَمَّ بِها وَتَوَّجَّه إلَيْها بِالعِنَايَةِ والإقامَةُ بَعْدَ الأذانِ مَعْرُوفَة .
وجَمْعُ قَيِّمٍ عِنْدَ كُرَاعٍ : قَامَة .
ودِينًا قِيَمًا ، كَعِنَبٍ أي مُسْتَقِيمًا ، وهَكَذَا قُرِىءَ أيضًا .
وقال الزَّجَّاجُ قِيَمٌ : مَصْدَر كَالصِّغَرِ والكِبَرِ أَيْ : الاسْتِقَامَة ، وقد مَرَّ شَاهِدُه من قولِ كَعْب .
وإذا أصابَ البَرْدُ شَجَرًا أو نَبْتًا فأهْلَكَ بَعْضَها وبَقِيَ بَعْضٌ قِيل : منها هامِدٌ ومنها قائِمٌ ، وهو مَجاز .
وتَقَوَّمَ الرُّمْحُ : اعْتَدَلَ .
وقَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ : قَامَ أهلُها أوْ حَانَ قِيَامُهُم .
والقَائِمُ : المُتَهَجِّدُ والقَوْمُ : الأعْداءُ ، والجَمْعُ : قِيمَانٌ ، بالكسر .
والقَامَةُ : السَّادَةُ .
والقِيَامَةُ : يَوْمُ البَعْثِ يَقُومُ فيه الخَلْقُ بَين يَدَيِ الحَيّ القَيُّومِ .
قِيلَ : أصْلُه مَصْدَرُ قَامَ الخَلْقُ من قُبُورِهِمِ قِيَامًا وقِيَامَةً ، ويُقال : هو تَعْرِيب قَيْمًا بِالسُّرْيانية بهذا المعْنَى .
وفي المُحْكَمِ : يَوْمُ القِيَامَة يَوْمُ الجُمْعَة ، ومنه قَولُ كَعْبٍ : أتَظْلِمُ رَجُلاً يَوْمَ القِيَامَة ؟ .
وبِهِ قَوَامٌ ، كَسَحابٍ : يَقُومُ كَثِيرًا مِنْ قَلَقٍ بِه ، ومِنه : القِيَامُ لِلإسْهَال بِلُغَةِ مَكَّةَ .
ولَم يَقُمْ لَه : لَمْ يُطِعْه .
وقَامَ الأميرُ على الرَّعِيَّة : وَلِيَهَا .
وقَامَتْ لُعْبَةُ الشِّطْرَنْجِ : صَارَتْ قَائِمَةً ، نَقَلَه الزَّمَخشرِيُّ .
وقَامَ على غَرِيمِه : طَالَبَه .
وقَام بَيْنَ يَدَيِ الأمِير بِمَقَامَةٍ حَسَنَةٍ وبِمَقَامَاتٍ ، أَيْ : بِخُطْبَةٍ أو عِظَةٍ أو غَيْرِهِمَا ، وهو مَجاز .
وعُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ نُسِبَ إلى جَدِّهِ قَيُّوم ، وهو لَقَبُ جَدِّهِ جَعْفَرِ بنِ أحمدَ بنِ جَعْفَرٍٍ النَّهْرَاونِيِّ القَيُّومِيِّ ، نُسِبَ إلى جَدِّه قَيُّومٍ ، وهو لَقَبُ جَدِّه جَعْفَرٍ ، حَدَّثَ عن البَغَوِيّ وعَنه البُرْقَانِيُّ مات سنة اثنتين وستين ( 1 ) وثلاثمائة .
وعَفِيفٌ القَائِمِيُّ مَوْلَى القائم بأمْرِ اللهِ ، عن أَبِي الحُسَيْنِ بنِ النَّقُورِ ، مات سنةَ تِسْعِينَ وأَرْبَعِمائَةٍ .
وقَيُّومٌ أبو يَحْيَى الأْزدِيُّ : صَحَابِيٌّ ، له وِفَادَةٌ ، وسَمَّاهُ صلى الله تعالى عليه وسلم عَبْدَ القَيُّوم .
[ قهم ] : قَهِمَ ، كَفَرِحَ : قَلَّ شَهْوَتُه للطَّعَامِ من مَرَضٍ أو غَيْرِه فهو قَهِمٌ .
وأقْهَمَ في الشَّيء : أَغْمَضَ .
وفي الأساس عن بَعْضِ العَرَبِ : لئن أَقْهَمْتَ في خَمْسَةِ الدَّنَانِيرِ فَأَنَا أَرْجَعُ الرَّاجِعِينَ في القِسْمَة ، يُرِيد : لَئِن أغمضْتَ وتَركْتَ المُنَاقَشَةَ فيها .
وأَقْهَم عَنْه : كَرِهَهُ ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ .
ورَوَى ثَعْلَبٌ عن ابنِ الأَعْرابِيّ : أقْهَم عَنِ الطَّعَامِ لم يَشْتَهِهِ .
وأقْهَمَ إليه : اشْتَهَاهُ ، وأنشَدَ في الشَّهْوَةِ .
* وَهْوَ إلى الزَّادِ شَدِيدُ الإقْهَامْ ( 2 ) *
وفي الصِّحاحِ : أَقْهَم الرَّجلُ عن الطَّعَام إذا لم يَشْتَهِه مِثْلُ أَقْهَى .
* قُلتُ : وقَهِيَ لبَعْضِ بَنِي أَسَدٍ ، وأَقْهَبَ مَرَّ للمُصَنِّف .
وقال أبو زَيْدٍ في نَوادِرِه : المُقْهِمُ : الذي لا يَطْعَمُ من مَرَضٍ أو غَيْرِه ، وقِيلَ : الذي لا يَشْتَهِي .
هامش
( 1 ) بالأصل وقعت بعد وثلاثمئة فقد مناها .
( 2 ) اللسان والتهذيب وزاد في التكملة قبله مشطورين هما :
ببيت بالليل شديد الإردام * بين الوعاءين كنقض الإهدام