( مسألة 4 ) قوله : وفي رواية صحيحة : « لا تقطع » . أقول : وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) ، والأحوط العمل بها وتخصيص الإطلاقات بمدلولها . ( مسألة 5 ) قوله : قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه . أقول : والوجه إطلاق الآية ، ولكنّها مخصّصة بالروايات الصحيحة . ( مسألة 6 ) قوله : الأقوى ذلك . أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المشار إليها في التعاليق السابقة .
القول في اللواحق
( مسألة 3 ) قوله : لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه .
أقول : على المشهور المنصور .
( مسألة 4 ) قوله : وإن لا يخلو من إشكال .
أقول : لخروجه عن عنوان المسروق ، فيسقط حدّ السرقة . فالمسألة كمسألة ما لو وهبه المالك إلى السارق فإنّه يخرج حينئذٍ عن عنوان المسروق . ولا يبعد استفادة حكم هذه المسألة منها بإلغاء الخصوصية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 267 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 11 ، الحديث 3 .