الفصل السادس : في حدّ المحارب
( مسألة 5 ) قوله : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم .
أقول : بل الأقوى بحسب الجمع بين الروايات : أنّ من شهر السلاح فجرح اقتصّ منه ، ثمّ نفي من البلد . ومن شهر السلاح وأخذ المال قطعت يده ورجله . ومن شهر السلاح وضرب وجرح وأخذ المال فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . ومن شهر السلاح فقتل فعلى الإمام أن يقتله .
فهذه الأقسام الأربعة يستفاد من الروايات .
( مسألة 6 ) قوله : فالحاكم مختار بين الأُمور الأربعة .
أقول : تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة .
( مسألة 11 ) قوله : لا يعتبر في قطع المحارب .
أقول : تقدّم الإشكال في مبنى هذه المسألة في هامش المسألة الخامسة .
خاتمة في سائر العقوبات
القول في الارتداد
( مسألة 1 ) قوله : والأحوط استتابته ثلاثة أيّام .
أقول : بل لعلَّه الأقوى لروايةٍ لا يبعد اعتبارها ، وموافقتها لدرء الحدود بالشبهات .
( مسألة 2 ) قوله : ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد .
أقول : يصل إلى حدٍّ انسلب عنه القدرة .