تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣

الفصل السادس : في حدّ المحارب

( مسألة 5 ) قوله : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم . أقول : بل الأقوى بحسب الجمع بين الروايات : أنّ من شهر السلاح فجرح اقتصّ منه ، ثمّ نفي من البلد . ومن شهر السلاح وأخذ المال قطعت يده ورجله . ومن شهر السلاح وضرب وجرح وأخذ المال فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . ومن شهر السلاح فقتل فعلى الإمام أن يقتله . فهذه الأقسام الأربعة يستفاد من الروايات . ( مسألة 6 ) قوله : فالحاكم مختار بين الأُمور الأربعة . أقول : تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة . ( مسألة 11 ) قوله : لا يعتبر في قطع المحارب . أقول : تقدّم الإشكال في مبنى هذه المسألة في هامش المسألة الخامسة .

خاتمة في سائر العقوبات

القول في الارتداد

( مسألة 1 ) قوله : والأحوط استتابته ثلاثة أيّام . أقول : بل لعلَّه الأقوى لروايةٍ لا يبعد اعتبارها ، وموافقتها لدرء الحدود بالشبهات . ( مسألة 2 ) قوله : ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد . أقول : يصل إلى حدٍّ انسلب عنه القدرة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 693 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي