تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥

كتاب القصاص

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

قوله : الأوّل . . لكن مع ردّ فاضل الدية . أقول : بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ظاهراً . مضافاً إلى النصوص المستفيضة . قوله : الأوّل . . لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل . أقول : في « الجواهر » : على الأشهر بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافاً للآية ، ولصحيح الحلبي وصحيح ابن سنان ( 1 ) . ولا يعارضهما إلَّا خبر أبي مريم ( 2 ) ، وهو ضعيف سنداً . قوله : الثاني التساوي في الدين . أقول : لرواية إسماعيل بن الفضل ( 3 ) ، والمسألة إجماعي ظاهراً ، إلَّا عن ابن إدريس .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 ، 81 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 3 و 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 85 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 107 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 1 .