أقول : لكون العين باقية في ملك المؤجر ، وإنّما المنتقل إلى المستأجر بالإجارة هي المنفعة .
( مسألة 8 ) قوله : سقط الحدّ إلَّا أن تقوم البيّنة .
أقول : لكون ذلك موجباً للشبهة الدارئة للحدّ ، وإن كان مقتضى الأصل عدم الهبة وعدم الإذن .
القول في المسروق
( مسألة 1 ) قوله : ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً .
أقول : وهو المعمول به والمفتى به بين العامّة والخاصّة إلى زماننا هذا ، وما سواه معرض عنه لا يمكن العمل بما دلّ عليه .
( مسألة 8 ) قوله : الأشبه والأحوط هو الثاني .
أقول : بل الأشبه هو الأوّل لكون السرقة من الإصطبل المقفّل ، وإنّما تحقّق بعد هتك الحرز وكسر القفل .
( مسألة 11 ) قوله : الأحوط ، بل الأقوى عدم القطع .
أقول : لا قوّة فيه لما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 13 ) قوله : لو سرق حرّا كبيراً .
أقول : لعدم كون الحرّ ملكاً .
( مسألة 14 ) قوله : ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه .
أقول : فإنّه لا يصدق هتك الحرز مع تجويز الشرع لدخوله فيه .
( مسألة 15 ) قوله : فيه تردّد .
أقول : فإنّ الظاهر أنّ نصف الخمس بناءً على أنّه ملك له ( عليه السّلام ) ملك له بما أنّه إمام .