تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
أقول : لكون العين باقية في ملك المؤجر ، وإنّما المنتقل إلى المستأجر بالإجارة هي المنفعة . ( مسألة 8 ) قوله : سقط الحدّ إلَّا أن تقوم البيّنة . أقول : لكون ذلك موجباً للشبهة الدارئة للحدّ ، وإن كان مقتضى الأصل عدم الهبة وعدم الإذن .

القول في المسروق

( مسألة 1 ) قوله : ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً . أقول : وهو المعمول به والمفتى به بين العامّة والخاصّة إلى زماننا هذا ، وما سواه معرض عنه لا يمكن العمل بما دلّ عليه . ( مسألة 8 ) قوله : الأشبه والأحوط هو الثاني . أقول : بل الأشبه هو الأوّل لكون السرقة من الإصطبل المقفّل ، وإنّما تحقّق بعد هتك الحرز وكسر القفل . ( مسألة 11 ) قوله : الأحوط ، بل الأقوى عدم القطع . أقول : لا قوّة فيه لما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 13 ) قوله : لو سرق حرّا كبيراً . أقول : لعدم كون الحرّ ملكاً . ( مسألة 14 ) قوله : ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه . أقول : فإنّه لا يصدق هتك الحرز مع تجويز الشرع لدخوله فيه . ( مسألة 15 ) قوله : فيه تردّد . أقول : فإنّ الظاهر أنّ نصف الخمس بناءً على أنّه ملك له ( عليه السّلام ) ملك له بما أنّه إمام .