( مسألة 3 ) قوله : فادّعى الإكراه . . قبل منه . أقول : لحديث : « الحدود تدرأ بالشبهات » ( 1 ) ، وضعف سندها منجبر بالشهرة . ( مسألة 4 ) قوله : فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطرياً . أقول : وقد أفتى به في « المبسوط » . ويدلّ عليه روايتان مرسلتان وهو أحوط وأوفق بأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . ( مسألة 5 ) قوله : وقيل يقتل في الرابعة . أقول : استدلّ الشيخ عليه بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتل في الرابعة . ( مسألة 7 ) قوله : والأقوى عدمه . أقول : لأنّه قتل خطأ .
القول في وطء البهيمة والميّت
( مسألة 4 ) قوله : بحسب نظر الحاكم ، على تأمّل . أقول : في « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، وعن « كشف اللثام » : الاتّفاق عليه . ويدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير ( 2 ) ، وهو حجّة كما قرّر في محلَّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 362 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 2 ، الحديث 2 .