تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
وبعبارة أخرى : ملك لعنوان الإمام بما أنّه إمام ، لا ملك له بشخصه ولذا لا ينتقل بموته إلى ورّاثه الشرعية ، بل ينتقل إلى الإمام بعده ، كما يشهد به عدم توارث أولاد موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) بعد شهادته ، بل انتقل إلى الرضا ( عليه السّلام ) وصرفه في ترويج الإسلام وسائر السادة .

القول فيما يثبت به

( مسألة 1 ) قوله : بموجبه مرّتين . أقول : على الأحوط والأظهر ، وإن خالف فيه بعض الأعاظم من المعاصرين . ( مسألة 4 ) قوله : والأرجح الأوّل . أقول : لصحيحتين صريحتين فيه ( 1 ) ، وإن عارضها مرسلة جميل ( 2 ) ، لكن الاحتياط لا يترك . ( مسألة 4 ) قوله : وقيل يتخيّر الإمام ( عليه السّلام ) . أقول : يدلّ عليه روايتان : إحداهما ضعيفة والأُخرى مرسلة .

القول في الحدّ

( مسألة 1 ) قوله : ومقدار قليل من محلّ المسح . أقول : هذا القيد مبني على الاحتياط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 249 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 3 ، الحديث 1 .