الفصل الخامس : في حدّ السرقة
والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به والحدّ واللواحق
القول في السارق
( مسألة 1 ) قوله : الأوّل البلوغ . . لم يحدّ . . ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق .
أقول : لمخالفتها مع عدم كون الطفل مكلَّفاً لكون الحدّ عقوبة فلا يمكن وضع العقوبة مع عدم التكليف . وأمّا التعزير فهو لأجل التأديب وردع الطفل عن العود إليه ، فيتقدّر بقدر ما يحصل به التأديب والردع ، بخلاف الحدّ فإنّه عقوبة معيّنة لا بدّ من إجرائها ، وإن حصل التأديب والردع بدونه .
( مسألة 1 ) قوله : السادس . . أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميّز بالإخراج . وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال ، بل منع .
أقول : لاستقلاله حينئذٍ ، وعدم كونه مجرّد آلة .
( مسألة 1 ) قوله : الثامن أن يأخذ سرّاً . . بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك .
أقول : لعدم صدق السرقة حينئذٍ .
( مسألة 4 ) قوله : روايتان ، إحداهما لا يقطع .
أقول : وهو الموافق للقاعدة لأنّه لا يصدق في هذه الصورة كسر الحرز .
( مسألة 5 ) قوله : والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .
أقول : كلّ ذلك لإطلاق الآية .
( مسألة 6 ) قوله : لو سرق المؤجر عين المستأجرة .