تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩

الفصل الخامس : في حدّ السرقة

والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به والحدّ واللواحق

القول في السارق

( مسألة 1 ) قوله : الأوّل البلوغ . . لم يحدّ . . ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق . أقول : لمخالفتها مع عدم كون الطفل مكلَّفاً لكون الحدّ عقوبة فلا يمكن وضع العقوبة مع عدم التكليف . وأمّا التعزير فهو لأجل التأديب وردع الطفل عن العود إليه ، فيتقدّر بقدر ما يحصل به التأديب والردع ، بخلاف الحدّ فإنّه عقوبة معيّنة لا بدّ من إجرائها ، وإن حصل التأديب والردع بدونه . ( مسألة 1 ) قوله : السادس . . أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميّز بالإخراج . وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال ، بل منع . أقول : لاستقلاله حينئذٍ ، وعدم كونه مجرّد آلة . ( مسألة 1 ) قوله : الثامن أن يأخذ سرّاً . . بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك . أقول : لعدم صدق السرقة حينئذٍ . ( مسألة 4 ) قوله : روايتان ، إحداهما لا يقطع . أقول : وهو الموافق للقاعدة لأنّه لا يصدق في هذه الصورة كسر الحرز . ( مسألة 5 ) قوله : والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي . أقول : كلّ ذلك لإطلاق الآية . ( مسألة 6 ) قوله : لو سرق المؤجر عين المستأجرة .