تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧

الفصل الرابع : في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه

القول في موجبه وكيفيته

( مسألة 1 ) قوله : والجاهل بالحكم والموضوع . أقول : وإن كان جاهلًا مقصّراً ، بل هو معذور ما لم يثبت علمه بالحكم . ( مسألة 2 ) قوله : لا فرق في المسكر بين أنواعه . أقول : إجماعاً على الظاهر . ( مسألة 3 ) قوله : ولو لم يكن مسكراً إشكال . أقول : لعدم إشارة إليه في النصوص الواصلة إلينا ، وإن أفتى به المشهور ، بل قيل : لم يوجد فيه خلاف . ( مسألة 4 ) قوله : فلو استهلك قطرة منه في مائع . أقول : بحيث لا يصدق أنّ فيه خمراً . ( مسألة 5 ) قوله : فشرب ليس عليه الحدّ . أقول : لكون الحدّ عقوبة فلا حدّ في الفعل الجائز المباح . ( مسألة 6 ) قوله : ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر . . لم يثبت عليه الحدّ . أقول : لجهله بالموضوع . ( مسألة 6 ) قوله : فالظاهر وجوب الحدّ . أقول : لعلمه بحرمته ، وإن تخيّل أنّه لا يوجب الحدّ . ( مسألة 7 ) قوله : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين . أقول : لما تقدّم في حدّ القذف . ( مسألة 9 ) قوله : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 687 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي