الفصل الرابع : في حدّ المسكر
والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه
القول في موجبه وكيفيته
( مسألة 1 ) قوله : والجاهل بالحكم والموضوع .
أقول : وإن كان جاهلًا مقصّراً ، بل هو معذور ما لم يثبت علمه بالحكم .
( مسألة 2 ) قوله : لا فرق في المسكر بين أنواعه .
أقول : إجماعاً على الظاهر .
( مسألة 3 ) قوله : ولو لم يكن مسكراً إشكال .
أقول : لعدم إشارة إليه في النصوص الواصلة إلينا ، وإن أفتى به المشهور ، بل قيل : لم يوجد فيه خلاف .
( مسألة 4 ) قوله : فلو استهلك قطرة منه في مائع .
أقول : بحيث لا يصدق أنّ فيه خمراً .
( مسألة 5 ) قوله : فشرب ليس عليه الحدّ .
أقول : لكون الحدّ عقوبة فلا حدّ في الفعل الجائز المباح .
( مسألة 6 ) قوله : ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر . . لم يثبت عليه الحدّ .
أقول : لجهله بالموضوع .
( مسألة 6 ) قوله : فالظاهر وجوب الحدّ .
أقول : لعلمه بحرمته ، وإن تخيّل أنّه لا يوجب الحدّ .
( مسألة 7 ) قوله : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين .
أقول : لما تقدّم في حدّ القذف .
( مسألة 9 ) قوله : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة .