أقول : إجماعاً ظاهراً .
( مسألة 10 ) قوله : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه . . ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها .
أقول : كلّ ذلك للنصوص الدالَّة عليها .
( مسألة 12 ) قوله : وقيل في الرابعة .
أقول : فهو الأحوط ، وإن كان من النصوص الصريحة الصحيحة ما دلّ على القتل في الثالثة .
القول في أحكامه وبعض اللواحق
( مسألة 1 ) قوله : فيه إشكال .
أقول : لا إشكال فيه ظاهراً بشرط إحراز كون الشرب لا عن إجبار ولا عن اضطرار ، وهذا الشرط لا بدّ منه في الفرض الأوّل أيضاً .
( مسألة 2 ) قوله : من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا ، وهو مسلم استتيب .
أقول : هذا الحكم على خلاف القاعدة لعدم الاستتابة في المرتدّ الفطري بإنكار سائر ضروريات الإسلام . وقد دلّ على الاستتابة فيمن استحلّ شرب الخمر رواية منجبرة ضعفها بعمل المشهور .
( مسألة 2 ) قوله : ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً .
أقول : لعدم كون حرمتها من ضروريات الإسلام .
( مسألة 3 ) قوله : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ .
أقول : كما تقدّم في باب الزنا .
( مسألة 3 ) قوله : فلا يبعد تخيير الإمام ( عليه السّلام ) .
أقول : فإنّه يبعد أن لا يسقط إقامة الحدّ في زمان الغيبة وأرجع أمرها إلى الفقيه ، ويسقط العفو ولا يرجع أمرها إليه .