تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
أقول : إجماعاً ظاهراً . ( مسألة 10 ) قوله : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه . . ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها . أقول : كلّ ذلك للنصوص الدالَّة عليها . ( مسألة 12 ) قوله : وقيل في الرابعة . أقول : فهو الأحوط ، وإن كان من النصوص الصريحة الصحيحة ما دلّ على القتل في الثالثة .

القول في أحكامه وبعض اللواحق

( مسألة 1 ) قوله : فيه إشكال . أقول : لا إشكال فيه ظاهراً بشرط إحراز كون الشرب لا عن إجبار ولا عن اضطرار ، وهذا الشرط لا بدّ منه في الفرض الأوّل أيضاً . ( مسألة 2 ) قوله : من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا ، وهو مسلم استتيب . أقول : هذا الحكم على خلاف القاعدة لعدم الاستتابة في المرتدّ الفطري بإنكار سائر ضروريات الإسلام . وقد دلّ على الاستتابة فيمن استحلّ شرب الخمر رواية منجبرة ضعفها بعمل المشهور . ( مسألة 2 ) قوله : ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً . أقول : لعدم كون حرمتها من ضروريات الإسلام . ( مسألة 3 ) قوله : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ . أقول : كما تقدّم في باب الزنا . ( مسألة 3 ) قوله : فلا يبعد تخيير الإمام ( عليه السّلام ) . أقول : فإنّه يبعد أن لا يسقط إقامة الحدّ في زمان الغيبة وأرجع أمرها إلى الفقيه ، ويسقط العفو ولا يرجع أمرها إليه .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 688 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي