( مسألة 3 ) قوله : وفي غيره الحدّ على الأقوى .
أقول : لا يترك الاحتياط بترك الحدّ فإنّ التظاهر بأحدهما ينافي العفّة .
( مسألة 5 ) قوله : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ .
أقول : للنصّ الصحيح .
( مسألة 5 ) قوله : وتحدّ الأمّ لو قذفَتْ ابنها .
أقول : لعدم النصّ عليه فيؤخذ بإطلاقات أدلَّة حدّ القذف .
( مسألة 6 ) قوله : وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد .
أقول : كلّ ذلك للنصّ الصحيح .
القول في الأحكام
( مسألة 1 ) قوله : بل لا يخلو من وجه .
أقول : والوجه استفادة كون الإقرار بمنزلة الشهادة من النصّ الوارد في الزنا ، واعتبار كون الإقرار أربعاً لأجل اعتبار أربع شهادات في الزنا فكلّ مورد في الحدود يعتبر فيها كون الشهادة اثنتين يعتبر فيها كون الإقرار مرّتين .
فروع :
قوله : الأوّل . . وفي إلحاق الصديقة الطاهرة ( سلام الله عليها ) بهم وجه .
أقول : وإن لم يرد به نصّ خاصّ .
قوله : الرابع . . والأحوط الأولى أن يكون مرّتين .
أقول : لما تقدّم في حدّ القذف .