تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
( مسألة 3 ) قوله : وفي غيره الحدّ على الأقوى . أقول : لا يترك الاحتياط بترك الحدّ فإنّ التظاهر بأحدهما ينافي العفّة . ( مسألة 5 ) قوله : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ . أقول : للنصّ الصحيح . ( مسألة 5 ) قوله : وتحدّ الأمّ لو قذفَتْ ابنها . أقول : لعدم النصّ عليه فيؤخذ بإطلاقات أدلَّة حدّ القذف . ( مسألة 6 ) قوله : وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد . أقول : كلّ ذلك للنصّ الصحيح .

القول في الأحكام

( مسألة 1 ) قوله : بل لا يخلو من وجه . أقول : والوجه استفادة كون الإقرار بمنزلة الشهادة من النصّ الوارد في الزنا ، واعتبار كون الإقرار أربعاً لأجل اعتبار أربع شهادات في الزنا فكلّ مورد في الحدود يعتبر فيها كون الشهادة اثنتين يعتبر فيها كون الإقرار مرّتين .

فروع :

قوله : الأوّل . . وفي إلحاق الصديقة الطاهرة ( سلام الله عليها ) بهم وجه . أقول : وإن لم يرد به نصّ خاصّ . قوله : الرابع . . والأحوط الأولى أن يكون مرّتين . أقول : لما تقدّم في حدّ القذف .