تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥

الفصل الثالث : في حدّ القذف

والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام

القول في الموجب

( مسألة 2 ) قوله : لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً . أقول : بشرط أن يكون هناك سامع عارف باللغة . ( مسألة 5 ) قوله : فإنّه يحتمل الدرء . أقول : وهو الأقرب . ( مسألة 6 ) قوله : وقيل : عليه حدّان . أقول : والقائل هو الشيخ . والتحقيق خلافه لعدم تصريحه بزنائها ، فلعلَّها كانت بزعمه غير زنا ، أو كانت مكرهاً عليها غير معاقب عليها . ( مسألة 7 ) قوله : فالأشبه عدم الحدّ لها . أقول : لما تقدّم في الحاشية السابقة .

القول في القاذف والمقذوف

( مسألة 2 ) قوله : ويحدّ حال جنونه . أقول : لأنّ الجنون ينافي التكليف ، ولا ينافي العقوبة المترتّبة على مخالفة التكليف قبل الجنون . ( مسألة 3 ) قوله : والعفّة . أقول : اشتراط العفّة في المقذوف إجماعي ظاهراً ، وهو عمدة الدليل عليه ، وإن ورد عليه النصّ في الجملة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 685 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي