الفصل الثالث : في حدّ القذف
والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام
القول في الموجب
( مسألة 2 ) قوله : لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً .
أقول : بشرط أن يكون هناك سامع عارف باللغة .
( مسألة 5 ) قوله : فإنّه يحتمل الدرء .
أقول : وهو الأقرب .
( مسألة 6 ) قوله : وقيل : عليه حدّان .
أقول : والقائل هو الشيخ . والتحقيق خلافه لعدم تصريحه بزنائها ، فلعلَّها كانت بزعمه غير زنا ، أو كانت مكرهاً عليها غير معاقب عليها .
( مسألة 7 ) قوله : فالأشبه عدم الحدّ لها .
أقول : لما تقدّم في الحاشية السابقة .
القول في القاذف والمقذوف
( مسألة 2 ) قوله : ويحدّ حال جنونه .
أقول : لأنّ الجنون ينافي التكليف ، ولا ينافي العقوبة المترتّبة على مخالفة التكليف قبل الجنون .
( مسألة 3 ) قوله : والعفّة .
أقول : اشتراط العفّة في المقذوف إجماعي ظاهراً ، وهو عمدة الدليل عليه ، وإن ورد عليه النصّ في الجملة .