( مسألة 5 ) قوله : أو إحراقه بالنار .
أقول : والأحوط الاكتفاء بالثلاثة الأُول .
( مسألة 5 ) قوله : ويجوز الجمع بين سائر العقوبات .
أقول : بل القدر المتيقّن إحراق جسده بالنار إن قتل بالسيف ، بل يجب لولا الإجماع على خلافه .
( مسألة 6 ) قوله : وقيل في الثالثة .
أقول : وورد به النصّ الصحيح . ولكنّ الأحوط القتل في الرابعة ، كما ذهب إليه المشهور .
( مسألة 8 ) قوله : وكذا لنائبه على الظاهر .
أقول : كما تقدّم في حدّ الزنا .
( مسألة 9 ) قوله : محصنة كانت أم لا .
أقول : على الأحوط الموافق للمشهور ، وإن كان مخالفاً للنصّ الصحيح لاحتمال الإعراض عنه .
( مسألة 10 ) قوله : قتلت في الرابعة .
أقول : بلا خلاف ظاهراً .
( مسألة 11 ) قوله : والأحوط مائة إلَّا سوطاً .
أقول : بل الأحوط ثلاثون سوطاً ، وإن كان الظاهر من الثلاثين إلى تسع وتسعين بنظر الحاكم .
( مسألة 12 ) قوله : والأشبه ما تقدّم .
أقول : احتياطاً في التهجّم على الدم ، كما ذكره المحقّق في « الشرائع » .
( مسألة 13 ) قوله : فقد ورد أنّ عليها الرجم .
أقول : والنصّ به صحيح ، لكنّه يحتمل الإعراض عنه .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 684
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٨٤