تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
( مسألة 5 ) قوله : أو إحراقه بالنار . أقول : والأحوط الاكتفاء بالثلاثة الأُول . ( مسألة 5 ) قوله : ويجوز الجمع بين سائر العقوبات . أقول : بل القدر المتيقّن إحراق جسده بالنار إن قتل بالسيف ، بل يجب لولا الإجماع على خلافه . ( مسألة 6 ) قوله : وقيل في الثالثة . أقول : وورد به النصّ الصحيح . ولكنّ الأحوط القتل في الرابعة ، كما ذهب إليه المشهور . ( مسألة 8 ) قوله : وكذا لنائبه على الظاهر . أقول : كما تقدّم في حدّ الزنا . ( مسألة 9 ) قوله : محصنة كانت أم لا . أقول : على الأحوط الموافق للمشهور ، وإن كان مخالفاً للنصّ الصحيح لاحتمال الإعراض عنه . ( مسألة 10 ) قوله : قتلت في الرابعة . أقول : بلا خلاف ظاهراً . ( مسألة 11 ) قوله : والأحوط مائة إلَّا سوطاً . أقول : بل الأحوط ثلاثون سوطاً ، وإن كان الظاهر من الثلاثين إلى تسع وتسعين بنظر الحاكم . ( مسألة 12 ) قوله : والأشبه ما تقدّم . أقول : احتياطاً في التهجّم على الدم ، كما ذكره المحقّق في « الشرائع » . ( مسألة 13 ) قوله : فقد ورد أنّ عليها الرجم . أقول : والنصّ به صحيح ، لكنّه يحتمل الإعراض عنه .