والقول الثاني يدلّ عليه صحيحة مِسْمع ( 1 ) ورواية زرارة ( 2 ) . ولا يعارضها رواية إبراهيم بن نعيم ( 3 ) لضعف سندها . لكنّه يمكن أن يقال : إنّ صحيحة مسمع رواها إبراهيم بن نعيم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، والمعارض رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ولا يبعد كونها متّحدة مع رواية إبراهيم بن نعيم عن مسمع وسقوط الواسطة فيها ، فهي بنفسها مختلفة المتن فتسقط عن صلاحية المعارضة مع غيرها . ( مسألة 4 ) قوله : للحاكم أن يحكم بعلمه . أقول : فإنّ الحاكم بنحو القدر المتيقّن مخاطب لخطابات الحدود ، كقوله تعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 4 ) * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 5 ) ، فإذا علم بكون شخصٍ زانياً أو سارقاً وجب عليه إجراء الحدّ . ( مسألة 5 ) قوله : لزمه مهر نسائها . أقول : عملًا بالنصّ . ( مسألة 7 ) قوله : لا كفالة في حدّ . أقول : للنصّ . ( مسألة 7 ) قوله : ولا شفاعة في إسقاطه . أقول : للنصّ .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 682
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٨٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 431 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) النور ( 24 ) : 2 .
( 5 ) المائدة ( 5 ) : 38 .