الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة
( مسألة 1 ) قوله : أربع مرّات . أقول : للإجماع ظاهراً ، وصحيحة مالك بن عطية ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : أو شهادة أربعة رجال . أقول : للإجماع ظاهراً ، ولأنّ الإقرار بمنزلة الشهادة ، كما في صحيحة الأصبغ ( 2 ) ، بل الإقرار أقوى من الشهادة فإذا لم يكف أقلّ من أربع إقرارات لم يكف أقلّ من أربع شهادات . ( مسألة 3 ) قوله : والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره . أقول : كلّ ذلك لما تقدّم في الزنا . ( مسألة 4 ) قوله : وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً . أقول : إجماعاً في كليهما ظاهراً . ( مسألة 4 ) قوله : والمحصن وغيره . أقول : في « الجواهر » : الإجماع بقسميه على القتل ، من غير فرق بين المحصن وغيره . وقال في « الشرائع » : وفي روايةٍ : « وإن كان غير محصن جلد » . والأوّل أشهر . أقول : والأشهر في الروايات هو التفصيل في القتل بين المحصن وغيره ، وبها يقيّد ما دلّ على الإطلاق إن لم يقم الإجماع على خلافه ، فالظاهر هو عدم التفصيل للإجماع الذي ذكره صاحب « الجواهر » ، وإن كان التفصيل أحوط . وينبغي الاحتياط في مثل القتل .