القول في اللواحق
وفيها مسائل : ( مسألة 1 ) قوله : يقبل شهادتهنّ . أقول : لقوية إسماعيل بن أبي زياد ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها . أقول : لمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، ورواية زرارة ( 2 ) ، ولأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . ( مسألة 1 ) قوله : فشهدت النساء بكونها بكراً . أقول : لكون الشهادة على زناها به شهادة على زناه بها ، وكون الشهادة على كونها بكراً شهادة على عدم ارتكابه للزنا معها فقبول الشهادة في أحدهما يستلزم قبول الشهادة في الآخر . ( مسألة 1 ) قوله : فالظاهر ثبوت حدّ الفرية . أقول : لعلم الحاكم بكذب شهادتهم بالزنا . ( مسألة 1 ) قوله : إن ثبت الجبّ علماً ، وإلَّا فلا يحدّ . أقول : وإن ثبت بشهادة الشهود لا يحدّ شهود الزنا حدّ الفرية للشبهة الدارئة . ( مسألة 3 ) قوله : لا يبعد ترجيح الثاني . أقول : ويشكل المسألة فإنّ القول الأوّل يوافقه إطلاقات ثبوت الزنا بأربع شهود من الآيات وغيرها .