أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « فإذاً هي حديث بنفاس فخشيت أن أجلدها فأقتلها ، فقال النبي : دعها حتّى ينقطع دمها ، ثمّ أقم عليها الحدّ » . ولعلّ وقع السهو في القلم هاهنا ، وإلَّا فالخوف على الولد يوجب تأخير الحدّ إلى الفطام ، لا إلى انقطاع النفاس فقط .
( مسألة 9 ) قوله : المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ .
أقول : أمّا الضرب بالشماريخ هي المنصوص ، وأمّا الضرب بالسياط فلأنّها المرتبة الخفيفة من ضربات متعدّدة بالسوط ، فهي أولى من الشماريخ قطعاً .
( مسألة 10 ) قوله : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون .
أقول : لأنّ العقل شرط في التكليف ، فلمّا كان حين ارتكاب الزنا عاقلًا يجري عليه الحدّ ، وإن جنّ بعد الارتكاب لإطلاق الأدلَّة وعدم الدليل على تخصيصها .
( مسألة 11 ) قوله : أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ .
أقول : لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .
المقام الثاني : في كيفية إيقاعه
( مسألة 1 ) قوله : بعد التغريب على إشكال .
أقول : لكون التغريب موجباً لتفويت حدّ الرجم أحياناً لهربه وخروجه عن معرض التسلَّط عليه .
( مسألة 2 ) قوله : وهو أحوط .
أقول : لمعارضة ما دلّ على التفصيل بين إصابة الحجر وعدمها ، مع ما دلّ على التفصيل بين ما ثبت بالبيّنة وغيرها فيقدّم الثاني على الأوّل ، وإن كان مرسلًا لانجباره بالمشهور .