تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « فإذاً هي حديث بنفاس فخشيت أن أجلدها فأقتلها ، فقال النبي : دعها حتّى ينقطع دمها ، ثمّ أقم عليها الحدّ » . ولعلّ وقع السهو في القلم هاهنا ، وإلَّا فالخوف على الولد يوجب تأخير الحدّ إلى الفطام ، لا إلى انقطاع النفاس فقط . ( مسألة 9 ) قوله : المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ . أقول : أمّا الضرب بالشماريخ هي المنصوص ، وأمّا الضرب بالسياط فلأنّها المرتبة الخفيفة من ضربات متعدّدة بالسوط ، فهي أولى من الشماريخ قطعاً . ( مسألة 10 ) قوله : لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون . أقول : لأنّ العقل شرط في التكليف ، فلمّا كان حين ارتكاب الزنا عاقلًا يجري عليه الحدّ ، وإن جنّ بعد الارتكاب لإطلاق الأدلَّة وعدم الدليل على تخصيصها . ( مسألة 11 ) قوله : أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ . أقول : لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .

المقام الثاني : في كيفية إيقاعه

( مسألة 1 ) قوله : بعد التغريب على إشكال . أقول : لكون التغريب موجباً لتفويت حدّ الرجم أحياناً لهربه وخروجه عن معرض التسلَّط عليه . ( مسألة 2 ) قوله : وهو أحوط . أقول : لمعارضة ما دلّ على التفصيل بين إصابة الحجر وعدمها ، مع ما دلّ على التفصيل بين ما ثبت بالبيّنة وغيرها فيقدّم الثاني على الأوّل ، وإن كان مرسلًا لانجباره بالمشهور .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 679 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي