تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨

الشيخ والشيخة غير الشابّ والشابّة . ( مسألة 2 ) قوله : لا يبعد ثبوت الرجم عليه . أقول : لعدم الدليل على سقوط الرجم عنه مع شمول أدلَّة الرجم عليه . وقياسه على المرأة المحصنة التي زنى بها غير بالغ كما ترى قياس لا دليل عليه . قوله : الخامس . . ولم يدخل بها على الأقرب . أقول : وهو الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 3 ) قوله : الجزّ حلق الرأس . أقول : بل الجزّ هو قطع الشعر . والدليل على هذا الحكم صحيحتان في إحداهما الحلق والأُخرى الجزّ ، ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير بين الجزّ والحلق . ( مسألة 4 ) قوله : من أن يكون إلى غير وطنه . أقول : تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس . ( مسألة 5 ) قوله : أو متعدّدة حدّ واحد ، مع عدم إقامة الحدّ . أقول : لصدق : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 1 ) عليهما سواء صدرت الزنا عنهما مرّة أو مرّات ، وكذا سائر الأدلَّة . ( مسألة 8 ) قوله : ولو كان حمله من الزنا . أقول : لإطلاق الأدلَّة . ( مسألة 8 ) قوله : إن خيف في الجلد الضرر على ولدها . أقول : بل إن خيف على نفسها لما في النصّ المروي في « الجواهر » ( 2 ) عن

هامش
( 1 ) النور ( 24 ) : 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 339 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 678 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي