( مسألة 8 ) قوله : وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته .
أقول : لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة .
( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ .
أقول : لأنّه لم يقرّ بالزنا .
( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ ولا مهر .
أقول : لأنّها أقرّت بعدم الزوجية ، فلا يلزم مهر لها لإقرارها على نفسها .
( مسألة 9 ) قوله : ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى .
أقول : للنصّ المعتبر ، وإن كان مخالفاً للقاعدة .
( مسألة 10 ) قوله : لا يخلو من شبهة في المقام .
أقول : لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلَّا أن يشهدوا بالرؤية .
( مسألة 11 ) قوله : والأحوط لزومه .
أقول : بل هو الظاهر لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود .
القول في الحدّ
وفيه مقامان :
الأوّل : في أقسامه
قوله : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم .
أقول : لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة .
قوله : الأوّل . . نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها .