تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
( مسألة 8 ) قوله : وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . أقول : لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة . ( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ . أقول : لأنّه لم يقرّ بالزنا . ( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . أقول : لأنّها أقرّت بعدم الزوجية ، فلا يلزم مهر لها لإقرارها على نفسها . ( مسألة 9 ) قوله : ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . أقول : للنصّ المعتبر ، وإن كان مخالفاً للقاعدة . ( مسألة 10 ) قوله : لا يخلو من شبهة في المقام . أقول : لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلَّا أن يشهدوا بالرؤية . ( مسألة 11 ) قوله : والأحوط لزومه . أقول : بل هو الظاهر لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود .

القول في الحدّ

وفيه مقامان :

الأوّل : في أقسامه

قوله : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم . أقول : لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة . قوله : الأوّل . . نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها .