تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧

أقول : لكن بالرجم لا بالسيف ، كما هو المنصوص . قوله : الأوّل . . وإن لا يبعد عدم السقوط . أقول : بل لا يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم . قوله : الأوّل . . وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها . أقول : لدلالة النصّ الصحيح الصريح عليه . ( مسألة 1 ) قوله : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان . أقول : لإطلاق النصوص . ( مسألة 1 ) قوله : الأوجه عدم الجمع . أقول : لكون الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلَّة القتل . قوله : الثاني . . والأقرب الرجم . أقول : لدلالة النصوص ( 1 ) على خصوصية الشيخ والشيخة في استحقاق الحدّين معاً ، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم ( 2 ) المثبتة للحدّين على المحصن والمحصنة مطلقاً ، وبين صحيحة أبي بصير ( 3 ) على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين ( عليهما السّلام ) عند إطلاقه النافية للجلد عن المحصن والمحصنة مطلقاً . مع تأيّد هذا الجمع برواية عبد الله بن طلحة ( 4 ) المفصّلة في لزوم الجلد بين

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 و 11 و 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 و 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 .