( مسألة 16 ) قوله : بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه . أقول : لكونه المشهور ، وتدلّ على أنّه يجلد مائة روايات ، وعلى أنّه يجلد دون الحدّ روايات أخرى ، والجمع بينهما بحمل الأولى على التقية ، كما يستشعر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) .
القول فيما يثبت به
( مسألة 4 ) قوله : به وردت رواية صحيحة . أقول : وهي صحيحة محمّد بن قيس ( 2 ) ، وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره ، كما صرّح به الشهيد ، واستشكل بذلك في صحّة الرواية . لكنّ التحقيق كما صرّح به في « الجواهر » كونه هو الثقة لكون الرواية من قضايا أمير المؤمنين ، ورواها عنه عاصم بن حميد ، وقد صرّح النجاشي بأنّ محمّد بن قيس الثقة له كتاب القضايا لأمير المؤمنين ، ورواه عنه عاصم بن حميد . وأمّا محمّد بن قيس غير الثقة فلم يذكر النجاشي الراوي عنه إلَّا يحيى بن زكريا . ( مسألة 6 ) قوله : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب . أقول : التقييد بالتوبة لعلَّه لأجل الاتّفاق عليه ، وإلَّا فلا نصّ عليه . ويمكن أن يقال : إنّ الإقرار من الفاعل لا يكون إلَّا لأجل التوبة ، فإقراره ظاهر في التوبة . ( مسألة 7 ) قوله : ولا التفتيش عن الواقعة . أقول : لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة أو الحمل من غير وطء .