تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣

كتاب الحدود

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في حدّ الزنا

والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :

القول في الموجب

( مسألة 9 ) قوله : الأوّل الوطء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط . أقول : مقتضى استصحاب عدم تحقّق موجب الرجم واستصحاب عدم وجوب الرجم هو رعاية هذه الشروط التي يحتمل اعتبارها بحسب الفتوى به من الفقهاء . ( مسألة 9 ) قوله : الرابع . . لم يكن محصناً . أقول : لدلالة صريح النصوص المستفيضة عليه . ( مسألة 9 ) قوله : الخامس أن يكون متمكَّناً من وطء الفرج .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 673 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي