كتاب الحدود
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في حدّ الزنا
والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :
القول في الموجب
( مسألة 9 ) قوله : الأوّل الوطء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط .
أقول : مقتضى استصحاب عدم تحقّق موجب الرجم واستصحاب عدم وجوب الرجم هو رعاية هذه الشروط التي يحتمل اعتبارها بحسب الفتوى به من الفقهاء .
( مسألة 9 ) قوله : الرابع . . لم يكن محصناً .
أقول : لدلالة صريح النصوص المستفيضة عليه .
( مسألة 9 ) قوله : الخامس أن يكون متمكَّناً من وطء الفرج .