تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤

أقول : لصحيحة إسماعيل بن جابر ( 1 ) . ( مسألة 9 ) قوله : السادس أن يكون حرّا . أقول : بلا خلاف ظاهراً لصحيحة محمّد بن قيس ( 2 ) . ( مسألة 10 ) قوله : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجال . أقول : بلا خلاف ظاهراً ، بل ادّعي عليه الإجماع . ( مسألة 10 ) قوله : يغدو عليها ويروح . أقول : يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة وصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) . ( مسألة 10 ) قوله : لا ترجم غير المدخول بها . أقول : يدلّ عليه معتبرة محمّد بن مسلم ( 4 ) . ( مسألة 10 ) قوله : ولا المجنونة . أقول : وهو مقتضى الأصل السابق ذكره في الرجل . ( مسألة 10 ) قوله : ولا المتعة . أقول : يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم . ( مسألة 11 ) قوله : لا يوجب الخروج عن الإحصان . أقول : لصحيحة يزيد الكُناسي ( 5 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 68 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 134 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 31 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 72 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 2 و 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 126 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 3 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 674 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي