على الظاهر عليه . ويدلّ النصوص المستفيضة على جواز إعطائهم من الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق .
( مسألة 2 ) قوله : يشرط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا .
أقول : ففي « الجواهر » : لا خلاف فيه ، بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليه .
( مسألة 2 ) قوله : وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوبه عليه .
أقول : ففي « الشرائع » : الأظهر اشتراط العجز عن الاكتساب لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلَّة والمكتسب قادر ، فهو كالغني .
( مسألة 3 ) قوله : لو أمكن للمرأة التزويج . . فلا يجب الإنفاق عليها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني .
أقول : لكون التزويج مطلوباً بنفسه ، لا مقدّمة للإنفاق عليها واكتساباً للنفقة عند العرف والشرع . فالمرأة إن لم تكن مائلة للتزويج لا يسقط وجوب الإنفاق عليها عن قرابتها لكونها قادراً على اكتساب النفقة .
( مسألة 4 ) قوله : فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضّل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته .
أقول : تقديم نفسه على غيره لكون نفسه أقرب إلى نفسه من غيره ، وتقديم زوجته على الأقارب لكون نفقتها ديناً عليه بخلاف نفقة الأقارب .
( مسألة 6 ) قوله : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج ، وإن لم يبق لقريبه شيء .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 663
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٦٣