وقال في شرحه في « الجواهر » ( 1 ) : لا خلاف في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين ، وأنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها لقوله ( عليه السّلام ) في صحيح شهاب : « وليقدر لكلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به » ( 2 ) . ( مسألة 15 ) قوله : إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها . . ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك . أقول : لكون الواجب على الزوج وما تستحقّه عليه هو الإكساء ، كما في النصوص : « إنّ حقّ المرأة على الرجل أن يشبع بطنها ويكسو جنبها » ( 3 ) فلا يستفاد منها أنّها تملك الكسوة فيكفي إكساؤها ولو بالكسوة المستعارة . وكذا غيرها من الفرش وسائر أثاث البيت . ( مسألة 16 ) قوله : فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه . أقول : الظاهر أنّ كونها في بيته وداخلة في عيالاته يصدق عليه ذو اليد فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بيّنة على خلافه . ( مسألة 17 ) قوله : فالقول قولها مع اليمين . أقول : لكونه مقتضى استصحاب بقاء العدّة وعدم انقضائها . ( مسألة 20 ) قوله : فهو مقدّم على زوجته . أقول : ففي « الجواهر » : « النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض ، بلا خلاف ولا إشكال لأهمّية النفس عند الشارع » ( 4 ) .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 661
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٦١
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 342 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 513 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 365 .