تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦

إعسارها فعلى أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها ، وهكذا الأقرب فالأقرب . أقول : في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن جماعة الإجماع عليه » ( 1 ) . ( مسألة 12 ) قوله : وفي حكم آباء الأمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّه وأُمّ أبيه وهكذا . أقول : في « الجواهر » عن شرح المقدّس البغدادي : نفي الخلاف عن ذلك كلَّه . ويدلّ قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 ) على الأقرب فالأقرب بالنسبة إلى الولد المنفق عليه . ( مسألة 12 ) قوله : هذا في الأُصول أعني الآباء والأُمّهات . وأمّا الفروع أعني الأولاد و . . أقول : الضابطة في الإنفاق على الولد على ثلاث درجات : الدرجة الأُولى : الآباء الأقرب فالأقرب . الدرجة الثانية : الأمّ . الدرجة الثالثة : آباء الأمّ وأُمّهاتها وأُمّهات الأب الأقرب فالأقرب . والضابطة في الإنفاق على الوالدين : وجوب النفقة على الولد ذكراً كان أو أُنثى الأقرب فالأقرب . والضابطة مع فقر ذكر أو إناث ، وله أب وابن أو له أب الأب وابن الابن : وجوب النفقة على الأقرب فالأقرب ، والاشتراك مع التساوي في القرب . ( مسألة 12 ) قوله : ولو كان له . . ابن وبنت اشتركا بالسوية .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 381 .
( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 666 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي