المزبورة ، المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة وستر العورة وما يتبعهما . ( مسألة 9 ) قوله : خصوصاً في الأب . أقول : وعن « المسالك » حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة . وقد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف . وفي « الجواهر » : منع ذلك ، وأنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف . ( مسألة 11 ) قوله : لو لم ينفق . . ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه ، اشتغلت ذمّته به . أقول : صرّح به في « الشرائع » ، ولم ينقل في « الجواهر » من يقول بخلافه . ( مسألة 12 ) قوله : تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه . أقول : ولا تجب نفقته على أُمّه وإن كانت موسرة ، بل جميع نفقته على أبيه للإجماع ، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 ) . ( مسألة 12 ) قوله : ومع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب . أقول : لأنّه أب بالنسبة إليه حقيقةً . ( مسألة 12 ) قوله : وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب . أقول : لقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 ) . ويدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم ( 3 ) . ( مسألة 12 ) قوله : ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد ، ومع عدمها أو
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 665
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٦٥
هامش
( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 .