تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
( مسألة 20 ) قوله : ولا يدفع إلى الأقارب إلَّا ما يفضل عن نفقتها أي الزوجة . أقول : ففي « الشرائع » نفقة الزوجة معاوضة تثبت في الذمّة .

القول في نفقة الأقارب

( مسألة 1 ) قوله : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين . أقول : ففي « الشرائع » إجماعاً ، وفي « الجواهر » ونصوصاً مستفيضة ، وقال : وتجب النفقة على الوالدين ، ولو كانا فاسقين أو كافرين ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه . ( مسألة 1 ) قوله : وآباؤهما وأُمّهاتهما وإن علوا . أقول : وفي « الشرائع » : في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأُمّهاتهم تردّد ، أظهره الوجوب ، وهو ظاهر الأصحاب . بل وعن كتاب المقدّس البغدادي حكاية الإجماع عليه . واستدلّ عليه في « الجواهر » : بالظنّ إن لم يكن القطع بإرادة الأعمّ منهم ومنهنّ عن الوالدين والأبوين . واستشعره ممّا ورد في الزكاة أنّها لا تعطى الجدّ والجدّة ، مع انعقاد الإجماع واستفاضة النصوص على حرمتها لواجبي النفقة . ( مسألة 1 ) قوله : وعلى الأولاد وأولادهم ، وإن نزلوا . أقول : واستدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم في آباء الأبوين وأُمّهاتهم بقوله تعالى : * ( ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ ) * ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يجب على غير العمودين من الأقارب . أقول : وفي « الجواهر » : لا خلاف محقّق فيه ، بل في « الرياض » الإجماع

هامش
( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 31 .