تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
يقضي بالتصالح بالنسبة إلى الإرث . ( مسألة 1 ) قوله : بل يجب نفيه عنه . أقول : لو قطع بنفيه عنه . وأمّا إذا احتمل كونه له ، ولو من غير دخول ولا إنزال في الفرج ، وإدخال الماء في رحمها بالإبرة فلا يجوز نفي الولد عنه . ولكن في إجراء قاعدة « الولد للفراش » في هذه الصورة نظر . ( مسألة 4 ) قوله : يلحق ولدها بالواطئ . أقول : أي الواطئ بشبهة بشرط عدم احتمال كونها حاملة بوطء آخر غير الوطء المفروض ، أو احتمال دخول مني شخص آخر في رحمها . ( مسألة 5 ) قوله : فالقول قوله بيمينه . أقول : لكون قوله مطابقاً لأصالة العدم . ( مسألة 5 ) قوله : واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر . . وادّعت خلافه ، فالقول قولها بيمينها . . ولا ينتفي عنه إلَّا باللعان . أقول : لجريان قاعدة « الولد للفراش » ما لم يثبت خلافها ، وهو مدّعي الزوج ، فلا يقبل منه إلَّا باللعان . ( مسألة 6 ) قوله : وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . أقول : فإنّ الفراش بالفعل للثاني ، وهو المشهور بين الأصحاب للنصوص . ( مسألة 7 ) قوله : فهو كالتزويج بعد العدّة . أقول : ووجهه أنّ الواطئ بشبهة ليس عاهراً أي زانياً بل الوطء بشبهة أيضاً يصدق معه الفراش للواطئ على ما يستفاد من كلماتهم . قال في « الجواهر » : « أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأوّل ، وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني . وإن كان قابلًا