يقضي بالتصالح بالنسبة إلى الإرث .
( مسألة 1 ) قوله : بل يجب نفيه عنه .
أقول : لو قطع بنفيه عنه . وأمّا إذا احتمل كونه له ، ولو من غير دخول ولا إنزال في الفرج ، وإدخال الماء في رحمها بالإبرة فلا يجوز نفي الولد عنه . ولكن في إجراء قاعدة « الولد للفراش » في هذه الصورة نظر .
( مسألة 4 ) قوله : يلحق ولدها بالواطئ .
أقول : أي الواطئ بشبهة بشرط عدم احتمال كونها حاملة بوطء آخر غير الوطء المفروض ، أو احتمال دخول مني شخص آخر في رحمها .
( مسألة 5 ) قوله : فالقول قوله بيمينه .
أقول : لكون قوله مطابقاً لأصالة العدم .
( مسألة 5 ) قوله : واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر . . وادّعت خلافه ، فالقول قولها بيمينها . . ولا ينتفي عنه إلَّا باللعان .
أقول : لجريان قاعدة « الولد للفراش » ما لم يثبت خلافها ، وهو مدّعي الزوج ، فلا يقبل منه إلَّا باللعان .
( مسألة 6 ) قوله : وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني .
أقول : فإنّ الفراش بالفعل للثاني ، وهو المشهور بين الأصحاب للنصوص .
( مسألة 7 ) قوله : فهو كالتزويج بعد العدّة .
أقول : ووجهه أنّ الواطئ بشبهة ليس عاهراً أي زانياً بل الوطء بشبهة أيضاً يصدق معه الفراش للواطئ على ما يستفاد من كلماتهم .
قال في « الجواهر » : « أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأوّل ، وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني . وإن كان قابلًا
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 649
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٤٩