للالتحاق بكلّ منهما ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان . ولا ريب أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني للنصوص التي فيها الصحيح وغيره » ( 1 ) . ( مسألة 8 ) قوله : أُقرع بينهما . أقول : الوجه فيه ما تقدّم في التعليقة السابقة من أنّ الوطء بشبهة أيضاً يصدق معه الفراش للواطئ .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 236 .