أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * لزوم كون الحكمين من أهلهما .
لكن في « الشرائع » : ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضاً . وذكر في « الجواهر » : أنّ الآية مسوقة للإرشاد .
أقول : فالوجه في ذكر قيد : * ( مِنْ أَهْلِهِ ) * و * ( مِنْ أَهْلِها ) * أنّ الأهل يهتمّ بأهله ، وهو أبصر بحاله من غيره . والأمر في مقام الإرشاد لا يفيد الوجوب ، كما بيّن في محلَّه .
فصل في أحكام الأولاد والولادة
( مسألة 1 ) قوله : بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة . أقول : المسألة خلافية ، قال في « الشرائع » : أن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو سعة أشهر على الأشهر . وقيل عشرة أشهر ، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير . وقيل سنة ، وهو متروك . أقول : وأمّا الروايات : ففي مرسل عبد الرحمن بن سيّابة وخبر وهب تسعة أشهر ( 1 ) ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وخبري محمّد بن الحكيم تسعة أشهر ( 2 ) . ثمّ تحتاط ثلاثة أشهر . لكنّها واردة في العدّة . والاحتياط إنّما هو بالنسبة إلى العدّة بترك التزوّج ، وأمّا حكم إلحاق الولد فالإلحاق بعد التسعة خلاف الاحتياط إثباتاً ونفياً . فالظاهر الإلحاق إلى عشرة أشهر استصحاباً ، كما قال المحقّق . ويعضده الوجدان كثيراً . وإنّ امتداد الحمل إلى سنة فهو نادر جدّاً ، فالاحتياط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 25 ، الحديث 1 و 2 و 5 .