تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

( مسألة 2 ) قوله : يستحبّ غسل المولود . أقول : بضمّ الغين أي الغسل المصطلح ، كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال . ( مسألة 2 ) قوله : وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء ( عليه السّلام ) . أقول : المراد من التحنيك كما في « الجواهر » إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم . ويستحبّ التحنيك بهما للنصوص الواردة ( 1 ) . ( مسألة 2 ) قوله : وأفضلها ما يتضمّن العبودية لله . أقول : لكن الوارد في النصّ : أنّه أصدقها ، والأفضل أسماء الأنبياء ففي النصّ الوارد عن الباقر ( عليه السّلام ) : « أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء » ( 2 ) . نعم ، في خبر جابر قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « ألا إنّ خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام » ( 3 ) ، وفي خبر ابن حميد : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وشاوره في اسم ولده ، فقال ( عليه السّلام ) : « سمّه بأسماء العبودية » فقال : أيّ الأسماء هو ؟ قال : « عبد الرحمن » ( 4 ) . ( مسألة 2 ) قوله : بل يكره ترك التسمية به ب « محمّد » إن ولد له أربعة أولاد . أقول : ففي خبر عاصم الكوزي عن الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ النبي قال : من ولد له

هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 21 : 407 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 36 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 399 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 23 ، الحديث 2 .