أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » ( 1 ) . ( مسألة 4 ) قوله : يجب عليه أن يختن نفسه . أقول : أصل وجوب الختان من ضروريات المذهب والدين . ( مسألة 4 ) قوله : حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان ، وإن طعن في السنّ . أقول : ففي معتبرة السكوني قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « إذا أسلم الرجل اختتن ، ولو بلغ ثمانين سنة » ( 2 ) . وروى الصدوق في « عيون الأخبار » بإسناده من الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه كتب إلى المأمون : « والختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء » ( 3 ) . ( مسألة 5 ) قوله : وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى . أقول : وعن « المسالك » : وفي وجوبه أي ختان الخنثى وتوقّف صحّة صلاته عليه وجهان : من توقّف حصول اليقين بصحّة صلاته عليه ، وأصالة البراءة . لكنّه لم يذكر دليلًا على اشتراط صحّة الصلاة به . ( مسألة 6 ) قوله : الأحوط في الختان قطع الغلاف . أقول : فإنّ مقابل المختون الأغلف ، وقد ورد : « أنّ الأرض تضجّ من بول الأغلف أربعين صباحاً » ( 4 ) . ( مسألة 11 ) قوله : لا يجب على الأُمّ إرضاع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 652
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٥٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 392 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 125 ، وسائل الشيعة 21 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 442 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 57 ، الحديث 1 .