تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥

( مسألة 1 ) قوله : ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره . أقول : وفي « الشرائع » : ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً أي شاقّاً . ( مسألة 1 ) قوله : واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح ، لا التشفّي والانتقام . أقول : لأنّ الثابت بقوله تعالى : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * ( 1 ) أنّ الضرب لأجل رفع خوف النشوز . ( مسألة 2 ) قوله : وليس لها هجره ولا ضربه . أقول : ففي « الجواهر » : صرّح به غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلَّمات ، وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما لأنّهما متوقّفان على الإذن الشرعي ، وليست . بل في الآيتين ما ينبّه على تفويض ذلك إليه لا إليها ، وإن نافى إطلاق أدلَّة الأمر بالمعروف إذ يمكن دعوى سقوط هذه المرتبة منه هنا ، كما تسقط بالنسبة للولد والوالد . ( مسألة 3 ) قوله : لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة . . فبذلت له مالًا . . صحّ . أقول : لعدم كونها واجبة عليه ، فيجوز له أخذ العوض عليها . ( مسألة 3 ) قوله : وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة . . فبذلت مالًا . . حرم عليه ما بذلت ، وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى . أقول : جزم في « المسالك » بعدم تحقّق الإكراه بترك حقوقها الواجبة لإرادة البذل ، وإن كان آثماً . بل وكذا لو قصد بترك حقّها ذلك ولم يظهره لها . وأمّا لو أظهر لها أنّ تركه لأجل البذل كان ذلك إكراهاً .

هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 34 .