تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢

قوله : ولا يقبّح لها وجهاً . أقول : ذكره في « الجواهر » أيضاً . وتدلّ عليه رواية شهاب بن عبد ربّه ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها . . ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى . أقول : لا خلاف ظاهراً في وجوب قسمة الليالي في صورة تعدّد الزوجات والشروع بالبيتوتة عند إحداهنّ . والمشهور على ما عن « المختلف » وغيره وجوب القسمة بنفس العقد والتمكين . وقد استشكل في شهرة هذا القول في « الجواهر » ( 2 ) . والقول الثاني : عدم وجوبها في صورة عدم تعدّد الزوجة ، وإنّما تجب القسمة مع تعدّد الزوجة . نقله في « الجواهر » عن صريح ابن حمزة وظاهر المحكي عن « المقنعة » و « النهاية » و « الغنية » و « المهذّب » و « الجامع » ، واختاره بعض المتأخّرين ومتأخّريهم . القول الثالث : عدم وجوب القسمة قبل أن يبتدئ بها . وهو قول الشيخ في « المبسوط » والمحقّق في « الشرائع » والعلَّامة في « التحرير » والسيّد السند في « شرح النافع » . وأدلَّة القول المشهور كلَّها مدخولة ، كما بسط عليه الكلام في « المسالك » . أقول : عدم الابتداء بالمبيت مع إحدى الزوجات نادر جدّاً ، فيمكن دعوى انصراف ما دلّ على وجوب القسمة على تقدير إطلاقه إلى صورة الابتداء بالمبيت . بل لا دليل يعتمد عليه على وجوب القسمة مطلقاً . ومع الشكّ فالأصل عدمه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 513 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 154 .