تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣

( مسألة 2 ) قوله : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة . أقول : وهو الظاهر من وجوب تقسيم الليالي إلى أربع زوجات فإنّه لا تتجاوز عدّة الزوجات الدائمة عن الأربع . وأمّا المنقطعة فليس لها عدد معيّن شرعاً . ( مسألة 4 ) قوله : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال ، والثيّب بثلاث . أقول : على المشهور النبوي في « سنن » البيهقي ( 1 ) ، ولصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم ( 2 ) . ( مسألة 5 ) قوله : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة . أقول : ذكره الشهيد الأوّل في « اللمعة » ، وعلَّله الشهيد الثاني في شرحه عليه بقوله : لأنّ القسمة مشروطة بالتمكَّن ، وهو منتفٍ فيهما . قال : ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطيعة . ( مسألة 7 ) قوله : وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأُمّها . أقول : بل الإذن لها في سائر الأُمور المندوبة إذا لم تستلزم مكروهاً شرعاً .

القول في النشوز

قوله : النشوز . أقول : النشوز لغةً بمعنى الارتفاع ، والمراد هنا هو الارتفاع عمّا هو وظيفتها بالنسبة إلى الزوج . قوله : وكذا خروجها من بيته من دون إذنه ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 7 : 301 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 2 ، الحديث 1 .